الأحد، 31 ديسمبر 2000

!!!يــا كــــذبـــــــــــــة!!!





هذه صورة لفتوى مكذوبة مزورة على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وأعضائها، يتم تداولها الآن على بعض مجموعات الهاتف مثل "الواتس آب"...
والتي يتبين كذبها الواضح فيما يلي:

1- بالبحث في الموقع الرسمي للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لم أتحصل على مثل هذه "الفتوى"!!

2- آخر فتوى على موقع اللجنة رقمها (25990) بتاريخ 21/03/1435، ورقم "الفتوى" في الصورة المكذوبة (251450)!!

3- أليست الفتوى تكون ردًا على سؤال أو استفسار؟ فأين السؤال؟!!

4- الكذب على سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتواه المذكورة، إذ نسبوا لسماحته أنه : (ذكر فيها "إنسان ينصر الكفار على المسلمين و هذه هي الردة لا تجوز و هذا منكر").
ونص الفتوى والسؤال ليس فيه هذا الكلام المكذوب على الشيخ*.
وهذا رابط الفتوى من الموقع الرسمي لسماحة الشيخ –رحمه الله-:
http://www.binbaz.org.sa/mat/11

5- صورة الفتوى المكذوبة فيها: "وساعدهم بأي نوع من المساعدة"، والفتوى الصحيحة فيها: " وساعدهم (عليهم) بأي نوع من المساعدة".

6- رقم الصفحة المذكورة لفتوى الشيخ المنسوبة إليه خطأ، إذ أن الصحيح هو (الجزء الأول/ صفحة 268)، وليس كما ذكرت الصورة المكذوبة (1/274).
وهذا رابط الفتوى بالجزء والصفحة من الموقع الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء:
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=50&PageNo=1&BookID=4

7- الصياغة الركيكة للفتوى المكذوبة والتي لا يمكن أن تصدر عن آحاد أعضاء اللجنة، فضلاً عنهم مجتمعين، مثل:
- وهذه هي الردة لا تجوز، وهذا منكر!!
- التأكيدات المتتالية غير المتناسقة عند أهل العلم في الردة: "ارتد عن الإسلام، ردة كبرى! مخرجة من الملة".
كيف يقال ردة كبرى ومخرجة من الملة في آن؟
فالردة واحدة؛ مخرجة من الملة، وهي –في كلام أهل العلم- لا تحتاج أن تتبع بوصفها أنها كبرى أو مخرجة من الملة، أما الكفر الأكبر هو الذي يتبع بهذا الوصف لأن الكفر كفران: أصغر وأكبر، فوجب التوضيح والتاكيد.
فإما أن تقول ردة وفقط، أو تقول: كفرًا مخرجًا من الملة.
ولكنه الكذب والجهل معًا.
- تقول الفتوى المكذوبة: "تنطبق عليه جميع شروط وأحكام المرتد عن الإسلام"...
كيف يجمع الاثنان في مثل هذه الجملة؟ كان يمكنكم القول: "تنطبق عليه شروط الردة، وتطبق عليه أحكام المرتد"، ولكنه الكذب مع الجهل!!!
فلا يوجد في الفقه شيء اسمه: "شروط المرتد"، وإنما "شروط الردة".
و"تنطبق" تكون لما وقع وانقضى، وأما فيما هو آت فـ"تطبق".

8- الأخطاء الإملائية التي لا يقع فيها طويلب علم، فضلاً عن أن تقع من أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مثل:
- العلامة (بن) باز.
- (ف) المنوفية.

9- من راجع فتاوى اللجنة الدائمة علم أن هذه "الصياغة" للفتوى المكذوبة
ليست بصياغة اللجنة الموقرة.

10- ليس من عادة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى بتكفير "أعيان" الناس من العامة، فكيف بولي أمر مسلم؟

11- أعضاء اللجنة مذهبهم السمع والطاعة في المعروف لولي الأمر المسلم، وعدم الإنكار العلني عليه، فكيف "تكفر" حاكمًا بعينه في فتوى دون أن تناصحه "سرًا"، وتقيم عليه الحجة؟!

12- ثم أختم بهذاالاستفسار للمزور الكذاب:
حين صورت "الفتوى" المكذوبة، هل صورتها "ملونة" أم "أبيض وأسود"؟
- لو صورتها ملونة –كما هو واضح من نص الفتوى ذو اللون القرمزي- لظهرت تواقيع المشايخ باللون الأزرق –لون قلم التوقيع- وخاصة "خاتم" فضيلة المفتي المعروف بأنه أزرق اللون –وراجع رابط صورة الفتوى الآتي-
http://www.alifta.net/BayanNew.aspx?NewsID=84&Lang=ar !!!
- ولو صورتها أبيض وأسود، فكيف يكون نص الفتوى باللون القرمزي وتواقيع المشايخ بالأسود؟

ولكن لا غرو، فأجدادكم الأقدمون زوروا كتابًا على ولي أمر المسلمين الخليفة الراشد عثمان بن عفان –رضي الله عنه- حتى يكون ذريعة لقتله، بعد أن شرعوا في العودة لبلادهم!!!

مكن الله منكم، وعجل بقطع قرنكم.

منقول

فائدة نفيسة : حول آخر ساعة من يوم الجمعة هل هي 60 دقيقة المتعارف عليها أم لا ؟

السؤال : ذكر أن هناك ساعة في يوم الجمعة الدعاء فيها مستجاب ، وأن هذه الساعة تكون قبل المغرب على الرأي الأرجح ، فهل معنى الساعة هو المعنى المتعارف عليه 60 دقيقة ؟ أم أن المقصود مدة زمنية فقط ؟ وهل يصح أن أنظر إلى وقت أذان المغرب فأحسب ساعة من قبلها فأبدأ الدعاء ؟ أم أنه يلزم الجلوس بين العصر والمغرب آملاً في أن أوافق هذه الساعة ؟ .



الجواب : الحمد لله

أولاً: جاءت لفظة " ساعة " في كتاب الله تعالى ، وفي سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي كلام الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم ، والأئمة من بعدهم ، وليس المراد بها قطعا الساعة بمعناها العرفي الحديث ، وهي " ستون دقيقة " ؛ لأن الساعة بهذا المقدار لم تكن تُعرف في زمانهم ، والساعة في وضعها الحالي لم تكن مصنوعة أصلاً ، فلا اليوم كان مقسَّماً على أربع وعشرين ساعة ، ولا الساعة كانت محسوبة بالدقائق ، بل إن معنى " الساعة " في أكثر استعمالاتها هي بمعنى " الجزء من النهار " ، أو " الجزء من الليل " ، وقد تطول أو تقصر ، بحسب السياق والمراد في استعمالها ، كما أنها تطلق تلك اللفظة على " القيامة " ، وقد جمع المعنيان في سياق واحد ، وذلك في قوله تعالى ( وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ) الروم/ 55 ، فلفظة " الساعة " الأولى بمعنى : " القيامة " ، والآخر بمعنى : " الجزء من الزمان " .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :
يُخبر تعالى عن يوم القيامة ، وسرعة مجيئه ، وأنه إذا قامت الساعة : ( يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ) باللّه أنهم ( مَا لَبِثُوا ) في الدنيا إلا ( سَاعَة ) ؛ وذلك اعتذار منهم ، لعله ينفعهم العذر ، واستقصار لمدة الدنيا .
" تفسير السعدي " ( ص 645 ) .
وتطلق – أيضاً – ويراد بها : " الوقت الحاضر " .
قال الفيروزآبادي – رحمه الله - :
والساعَةُ : جُزْءٌ من أجْزاءِ الجَديدَيْنِ ، والوَقْتُ الحاضِرُ ، ( والجمع ) : ساعاتٌ ، وساعٌ ، والقيامَةُ ، أو الوَقْتُ الذي تقومُ فيه القيامةُ .
" القاموس المحيط " ( ص 944 ) .
والجديدان هما : الليل والنهار .

ثانياً: بناء على ذلك يتبين أن " الساعة " المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة الجمعة ، وما يشبهه : أن المراد بها : جزء من الوقت ، وقد يقصر ذلك الجزء ، أو يطول ، ويُعرف ذلك من خلال سياق الحديث ، فساعة الاستجابة يوم الجمعة قصيرة الزمن ، ووقت ساعة الاستجابة كل ليلة أطول منه .
والأحاديث بنصوصها ، وفهمها يدلان على ذلك :
أ. عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ : ( فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ .
وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ) .
رواه البخاري ( 893 ) ومسلم ( 852 ) .
وزاد مسلم في لفظ عنده ( وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ ) .
قال الشيخ محمد بن علان الصديقي – رحمه الله - :
( بيده يقللها ) أي : يبين أنها لحظة ، لطيفة ، خفيفة ، وزاد مسلم : ( وهي ساعة خفيفة ) .
" دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين " ( 6 / 479 ) .
ب. عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ ) .
رواه مسلم ( 757 ) .
قال الشيخ محمد بن علان الصديقي – رحمه الله - :
وفيه على كل وجه : إيماء إلى اتساع زمنها ، بخلاف ساعة الإجابة يوم الجمعة ، ويؤيد ذلك : أنه أشار لضيق ساعة الجمعة بقول الصحابي ( وأشار ) - أي النبي صلى الله عليه وسلم – ( بيده يقللها ) ، ولم يقل مثل ذلك في الساعة التي في الليل .
" دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين " ( 7 / 4 ) .
وهكذا يُعرف قصر الزمان وطوله في معنى لفظ " الساعة " ، ففي آية سورة " الروم " يدل معناها على سنوات ! ، وفي بعض الأحاديث والآثار تدل على زمان يسير جدّاً ، نحو : " فسكت ساعة " ، و " فأطرق ساعة " ، و " فلبث ساعة " ، وما يشبه ذلك من السياقات .

ثالثاً: ورد تقسيم النهار إلى اثنتي عشرة ساعة ، في حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ - يُرِيدُ : سَاعَةً - لَا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ) .
رواه أبو داود ( 1048 ) والنسائي ( 1389 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
والمراد بالحديث : تقسيم نهار الجمعة – من الفجر إلى الغروب – إلى اثني عشر جزءً ، حزء واحد منها هو الساعة التي يستجاب فيها الدعاء .
قال الحافظ ابن رجب – رحمه الله - :
وظاهر الحديث : يدل على تقسيم نهار الجمعة إلى اثنتي عشرة ساعةً ، مع طول النهار ، وقصره ، فلا يكون المراد به الساعات المعروفة من تقسيم الليل والنهار إلى أربعة وعشرين ساعة ؛ فإن ذَلِكَ يختلف باختلاف طول النهار ، وقصره .
" فتح الباري " لابن رجب ( 5 / 356 ) .

من هــــنا تبدأ الفائدة النفيسة للفضيلة الشيخ :
عبدالمحسن العباد المدرس بالمسجد النبوي :-

وقال الشيخ عبد المحسن العبَّاد حفظه الله – وقد شرح الحديث فأوعب - :
وقوله : ( ثنتا عشرة ساعة )[أي في الحديث أعلاه] : يدل على أن النهار مقداره اثنتا عشرة ساعة ، ومعلوم أن النهار في اصطلاح الشرع : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وليس من طلوع الشمس إلى غروبها ؛ ولهذا فإن صيام الأيام إنما يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، والليل أيضاً اثنتا عشرة ساعة ، لكن الساعات ليست مستقرة ، ثابتة ، على طول الأيام ، وإنما هي تزيد وتنقص بطول اليوم وقصَره ، فمعنى هذا : أن الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يقسَّم إلى اثني عشر جزءاً ، وجزء من هذه الاثني عشر هو مقدار الساعة التي جاء ذكرها في هذا الحديث ، فليست الساعة شيئاً ثابتاً في كل أيام السنَة - كما اصطلح عليه الناس في هذا الزمان ، حيث يجعلون الليل والنهار أربعاً وعشرين ساعة - ، ولكن أحياناً يصير النهار تسع ساعات والليل خمس عشرة ساعة ، وأحياناً يكون العكس ، فيجعلون مجموع اليوم أربعاً وعشرين ساعة ، ولا يكون الليل له نصفها والنهار له نصفها ، بل هذا على حسب طول الزمان وقصره ، لكن في هذا الحديث : ( النهار اثنتا عشرة ساعة ) سواءً في الشتاء ، أو في الصيف ، سواء طال النهار أو قصر ، فتقسم اليوم في كل وقت على اثنتي عشرة ساعة ، فتنقص الساعة وتزيد ، وبالتوزيع عليهما يختلف مقدار الساعة من وقت لآخر ، فمقدار الساعة في الصيف حيث يطول النهار : أطول من الساعة في الشتاء حيث يقصر النهار ، وقد كان النهار عند العرب اثنتا عشرة ساعة ، والليل اثنتا عشرة ساعة ، وقد ذكر ذلك الثعالبي في كتابه " فقه اللغة " ( ص 468 ) ، فذكر ساعات الليل ، وساعات النهار ، وأسماءها ، ولكن في تسميتها عندهم ما يدل على أن النهار يبدأ بطلوع الشمس ، وينتهي بغروبها ، ولكن في اصطلاح الشرع : النهار يبدأ بطلوع الفجر ، ولهذا سبق أن مر بنا من فقه أبي داود أنه ذكر عند غسل الجمعة : أن الإنسان إذا كان عليه جنابة واغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة : أجزأه عن غسل الجمعة ؛ لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر .

فعلى هذا : تكون ساعة الإجابة آخر جزء من اثنتي عشر جزءاً ، وقد تطول في الصيف ، وتقصر في الشتاء ، على حسب توزيع مجمل الساعات .

" شرح سنن أبي داود " ( شريط رقم 89 ) ، ( 6 / 244 ، 245 ) – ترقيم الشاملة - .

وأما بخصوص حديث الذهاب إلى الجمعة في الساعة الأولى ، والثانية ، إلى الخامسة ، وأجر كل واحدة منها : فيقسَّم الزمان من طلوع الشمس إلى الزوال خمسة أجزاء ، ويكون كل جزء هو المراد بالساعة ، وقد تطول مدتها عن الستين دقيقة ، وقد تقصر ، بحسب طول النهار ، وقصره ، كما سبق توضيحه ، وينظر في ذلك جواب السؤال رقم ( 60318 ) .
وفي مسألة ساعة الإجابة يوم الجمعة انظر جوابي السؤالين : ( 82609 ) و ( 21748 ) .

والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب

من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الــــ(1)ـــدرس

الــــ(1)ـــدرس



(( باب : حق الله على العباد وحق العباد على الله )) قول الله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ) وقوله: (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ) الآية. وقوله: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) الآية. وقوله: (وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا) الآية. وقوله: (قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا) الآيات.

(من كتاب " كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد " للعلامة محمد بن سليمان التميمي رحمه الله)


فتوى مهمة لكثير من المسلمين لانهم يعملون بخلافها



صاحب السماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله وأعانه لكل خير ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

س / فقد تقدم إلي بعض الحضور في درس من الدروس الأسبوعية بسؤال ، وأوصاني برفعه إلى سماحتكم للإجابة عليه مفصلا وهو يقول : كنت لا أصلي منذ الصغر ، صليت بعض الأوقات بالمناسبة وتركت أكثرها
وكان تركي للصلاة جهلا وإهمالا ، وبعد الزواج بفترة بدأت أصلي ، وما زلت ولله الحمد ، وكان أمر زوجتي مثل ما كنت عليه ، فهي الآن تصلي وتقوم بقضاء ما تيسر من الصلوات الفائتة يوميا
إلا أني لا أقوم بقضاء ما علي من صلوات منذ سن التكليف ، فاختلفنا في هذا الأمر ، فهل يلزمنا القضاء لما فات من صلوات أم التوبة كافية ؟ أفيدونا حفظكم الله وجزاكم خيرا .
الجواب :
قد دل الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإسلام يهدم ما كان ما قبله
وأن التوبة تهدم ما كان قبلها ، قال الله سبحانه : { قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }
أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذه الآية الكريمة نزلت في التائبين ، وأنها دالة على أن الله سبحانه يغفر الذنوب جميعها للتائبين
وأنه ليس عليهم قضاء صلاة ولا صوم ولا غيرهما ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها » أخرجه مسلم في صحيحه
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » . وقد أسلم الناس يوم الفتح فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء شيء مما تركوا من فرائض الإسلام
وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، لما ارتد كثير من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة وغيرهم ، ثم أسلم كثير منهم وتاب إلى الله سبحانه
فلم يأمرهم الصحابة رضي الله عنهم بقضاء ما تركوا من الصلاة والصيام ، وهذا محل إجماع بين أهل العلم . والله ولي التوفيق . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مجموع فتاوى ابن باز - (10 / 313)

راجع رابط الموضوع
http://bafree.net/alhisn/showthread.php?t=86668&page=1


أقوال فقهاء السادة المالكية في المولد النبوي


أخواني أنقل لكم كلام فقهاء المالكيَّة خصوصًا في حكم المولد ليعلم أن الحكم ببدعيته لم يقتصر على مذهب من المذاهب. فليقل ذوو الأغراض الفاسدة والعقول المختلَّة بعد ذلك: إنَّ المالكيَّة هم عين الوهَّابية
1- فمن علماء المالكيَّة الإمام تاج الدين الفاكهاني رحمه الله، قال: "لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنَّة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمَّة الذين هم القدوة في الدين، المتمسِّكون بآثار المتقدِّمين، بل هو بدعةٌ أحدثها البطَّالون، وشهوة نفس اعتنى بها الأكَّالون".
2- ومن علماء المالكيَّة الإمام العلامة الأستاذ أبو عبد الله الحفَّار المالكي، وله في ذلك جواب حافل نقله الونشريسي في المعيار المعرب، نختصر منه ما يلي، قال رحمه الله: "ليلة المولد لم يكن السلف الصالح يجتمعون فيها للعبادة، ولا يفعلون فيها زيادةً على سائر ليالي السنة، والخير كلُّه في اتِّباع من سلف، فالاجتماع في تلك الليلة ليس بمطلوب شرعًا، بل يؤمر بتركه".
3- ومن علماء المالكية الشيخ العدوي، فذكر في باب الوصيَّة من حاشيته على شرح مختصر خليل كلام الفاكهاني المتقدِّم وأقرَّه.
4- ومن علماء المالكية المعتمدين في مغربنا الشيخ البناني، فذكر أنَّ من أنواع الوصيَّة بالمعصية إقامة المولد على الوجه الذي كان يقع عليه في زمانه كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك من المحرَّمات، فماذا لو رأى زماننا؟!
5- ومن علماء المالكية الشيخ محمَّد عرفة الدسوقي، فذكر في حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليل كلام البناني المذكور وأقرَّه.
6- ومن علماء المالكية الشيخ الإمام المحقِّق أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله، قال في بعض فتاواه: "إقامة المولد على الوصف المعهود بين الناس بدعة محدثة".
7- ومن علماء المالكية الشيخ العلامة ابن الحاج، صاحب كتاب المدخل، فقد نصَّ فيه على أنَّ عمل المولد من البدع المحرَّمة.
8- ومن علماء المالكية المتأخِّرين بمصر الشيخ المفتي محمَّد عليش المالكي، من علماء الأزهر وكبار فقهاء المالكية في زمانه من نحو قرن، قال في كتابه فتح العلي المالك: "عمل المولد ليس مندوبًا، خصوصًا إن اشتمل على مكروه، كقراءة بتلحين أو غناء، ولا يسلم في هذه الأزمان من ذلك وما هو أشدّ".
أيها الإخوة هذه نصوص فقهاء المالكية، فهل جئنا ببدع من القول فيما ادَّعينا؟؟
وإنَّما خصَّصت بنقل أقوال فقهاء المالكيَّة ليعلم أنَّهم موافقون لفقهاء المذاهب الأخرى في هذه القضيَّة، وليعلم أنَّ إنكار هذه البدعة الرديَّة لا يختصُّ به فقهاء الحنبليَّة، ولا دعاة الوهَّابيَّة