السبت، 15 يونيو 2013

تبصير العباد بشرط إذن الامام في الجهاد


(*) تبصير العباد بشرط إذن الامام في الجهاد (*)

من الأدلة على شرط إذن الإمام ما يلي :

أولا : مجموع الآيات في الإستئذان للخروج والتخلف عن الجهاد ؛ مثل " إنما السبيل على الذين يستئذنونك وهم أغنياء " ، " فاستئذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا " وغيرها .

ثانيا : عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد ، فقال : " جهادكن الحج والعمرة " رواه البخاري وهذا صريح في طلب الإذن من الإمام .

ثالثا : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الإمام جُنة يُقاتل من وراءه " رواه البخاري

رابعا : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " عُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني " رواه البخاري

خامسا : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا " رواه البخاري.

وتظافرت أقوال العلماء في ذلك في مدونات المعتقد والفقه ، ومن ذلك :

قال الحسن البصري : " أربع من أمر الإسلام إلى السلطان : الحكم ، والفئ ، والجهاد ، والجمعة "مسائل الإمام أحمد ص ٣٩٢ .

قال محمد بن أبي زمنين : " وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم " أصول السنة ص ٢٨٨ .

قال موفق الدين المقدسي : " وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده " المغني م ١٣ / ص ١٦

قال الإمام أحمد حينما سأله ابنه عبدالله : فإن خرجوا بغير إذن الإمام ؟ قال : لا ، إلا أن يأذن الإمام " مسائل أحمد برواية ابنه م ٢ ص ٨٥٢

قال محمد بن عبدالوهاب : " وأمر الجهاد موكول إلى الإمام ويلزم الرعية طاعته فيما يراه " مجموع مؤلفاته م ٢ ص ٣٦٠

قال ابن عثيمين " فلهذا الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام " الشرح الممتع ( م ٨ / ص ٢٥ ) .

هذا الكلام مطرد في جهاد الطلب وأما الدفع ففيه خلاف بين من لا يشترط الإذن وبين من يرجعه للمصلحة والتظر للمآلات ، فالنصوص في جهاد الطلب ، والبعض يرى العموم .

هذا باختصار ما أردت كتابته على عجالة ؛ استجابة لطلب بعض الإخوة الأفاضل ، نسأل الله أن يوفق الجميع للهدى والصواب والرشاد ، والله تعالى أعلم .

كتبه / د صالح عبدالكريم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق